السيد الخوانساري

163

جامع المدارك

للأخذ به في قبال ما دل على الحلية . * ( الثاني ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة : القضيب ، والأنثيان ، والطحال والفرث ، والدم ، وفي المثانة والمرارة تردد أشبهه التحريم للاستخباث ، وفي الفرج ، والعلباء ، والنخاع ، وذات الأشاجع ، والغدد ، وخرزة الدماغ ، والحدق خلاف أشبهه الكراهية وتكره الكلى وأذنا القلب والعروق ، وإذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال ) * . أما حرمة الخمسة المذكورة فللنصوص ، فلننقل الأخبار الواردة في المقام منها مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والحياء والمرارة " ( 1 ) . ورواه الصدوق - رحمه الله - في الخصال ( 2 ) أيضا إلا أنه ذكر " الرحم " موضع " العلباء " و " الأوداج " موضع " المرارة " وقال : " أو قال : العروق " وعن نسخة " الغدد " موضع " العلباء " . وخبر إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام " لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان والمشيمة - وهو موضع الولد - والطحال لأنه دم ، والغدد مع العروق ، والنخاع الذي يكون في الصلب ، والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم " ( 3 ) . ومرسل الفقيه قال الصادق عليه السلام : " في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج " ( 4 ) .

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 254 والتهذيب ج 2 ص 356 . ( 2 ) ج 2 ص 53 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 254 . والتهذيب ج 2 ص 356 . ( 4 ) الفقيه باب الصيد والذبايح تحت رقم 100 .